السيد علي الطباطبائي

131

رياض المسائل

ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ، ثم قام بغير تكبير ) للقيام ( فقرأ ) ، الحمد وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتمها في الأولى ، وإلا قرأ من حيث قطع . وبالجملة : يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول ) الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثم ) يسجد و ( يتشهد ويسلم ) بلا خلاف في . شئ من ذلك أجده ، فتوى ونصا ، إلا من الحلي ، فلم يوجب " الحمد " زيادة على مرة في كل من الركعة الأولى والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها ( 1 ) . وهو شاذ على خلفه الاجماع في ظاهر عبائر جماعة ( 3 ) . وهو الحجة عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بها في الصورة المذكورة ( 3 ) السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية ، والنصوص القاصرة سندا ، بل ودلالة . ومن الخبرين الدال أحدهما : على أن عليا - عليه السلام - صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ( 4 ) . وثانيهما : على أن مولانا الباقر - عليه السلام - صلى في خسوف القمر ثماني ركعات ، كان يصلي ركعة وسجدتين ( 5 ) . وهما بعد الإغماض عن سندهما موافقان للعامة كما صرح به جماعة ، ومنهم :

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج 1 ص 324 . ( 2 ) منهم الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 29 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 464 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ص 149 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج 5 ص 150 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5 ج 5 ص 150 .